هل تقع يمين الظهار بقول الرجل لزوجته: "أنتِ محرمة عليَّ إلى أن نعود إلى أهلنا" مع قصد تحريم العلاقة الزوجية، وما يترتب على ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا قصدت بعدم جماع زوجتك الإيلاء، فليس إيلاء عند الجمهور إلا بيمين. وإن امتنعت عن وطئها مدة تضرها، فلها رفع أمرها للقاضي للطلاق، أو للحصول على حقها في المعاشرة. وعاشر زوجتك بالمعروف، وحل مشاكلكما بتفاهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108254
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 108254
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي