العودة إلى البحث
السؤال

هل الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته قبل صدور حكم المحكمة بالطلاق للضرر، يعتبر طلاقًا بائنًا لا رجعة فيه، أم طلاقًا رجعيًا يمكنه إرجاعها بعده؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

البينونة نوعان: صغرى وكبرى. البينونة الصغرى: تكون بانتهاء العدة بعد الطلقة الأولى أو الثانية، ولا تحرم المرأة على زوجها، ويحل له الزواج منها بعقد جديد دون اشتراط زواجها من رجل آخر. البينونة الكبرى: لا تحل المرأة لزوجها إلا بعد انقضاء عدتها وزواجها برجل آخر زواج رغبة ودخوله بها، ثم طلاقها منه واعتدادها، فحينئذ تحل لزوجها الأول.

الطلاق الذي يحكم به القاضي يعتبر بينونة صغرى، بمعنى أن الزوج لا يملك إرجاع زوجته في عدتها، لكن يجوز له العقد عليها من جديد برضاها. طلاق القاضي وحده لا يقوم مقام طلاق الثلاث ولا يحرم الزوجة على زوجها.

لذا، لا يحتاج السائل لطلاق امرأته قبل حكم القاضي، والأولى أن يسعى لإصلاح الأمر معها وإزالة سبب شكواها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي