هل تجب الزكاة على الأسهم المعدة للاستثمار في حال عزم بيعها بغرض شراء عقار، أم أن زكاة الشركة كافية؟
الأسهم نوعان، الأول ما اشترى بنية الاتجار وتجب الزكاة في قيمتها السوقية عند حولان الحول، والثاني ما أريد الاحتفاظ به والاستفادة من عائده وفي زكاته تفصيل حسب نوع الأسهم:
1. أسهم الشركات التجارية والصناعية: تجب الزكاة في قيمتها مخصومًا منها المعدات والآلات والأثاث والمباني.
2. أسهم الشركات العقارية: يفصل فيها حسب طبيعة عمل الشركة، بيعًا أو تأجيرًا.
3. الشركات الزراعية: تجب الزكاة فيما يقابل السهم من زروع أو ثمار بلغت نصابًا (300 صاع)، وأيضًا في النقود الموجودة بخزينة الشركة.
4. الشركات الخدمية (فنادق ونقل): تجب الزكاة في عائدها وربحها فقط.
وإذا كانت الشركة تخرج الزكاة، فلا شيء على المساهم وإلا لزمه إخراجها.
أما من اشترى الأسهم بنية الاحتفاظ ثم نوى بيعها، فلا تجب فيها زكاة عروض التجارة عند الجمهور، لأنها لا تعد عروض تجارة إلا إذا نُويت للتجارة عند التملك.
وقد رجح الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - أن ما اقتُني ثم أراد بيعه لحاجته أو لاستغنائه عنه، لا يصير من عروض التجارة بمجرد ذلك.
خلاصة القول أن نية البيع المجردة لا تجعل الأسهم من عروض التجارة الموجبة للزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29748