العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم العمولة التي أخذتها مقابل شراء وتوريد فلاتر لشركة تعمل بها، مع إضافة نسبة ربح وتقسيم العمولة مع صاحب شركة توريدات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يكون الشراء أو الفرد على وجهين: الأول أن يشتري السلعة لنفسه ثم يبيعها عليهم، فهو بائع يربح عليهم ولا يلزمه إخبارهم بمقدار ربحه، ولكن يجب أن يكون ثمن السلعة في حدود ثمن المثل وأن يقبض السلعة قبل بيعها. الثاني أن يكون وكيلاً عنهم في الشراء، وعليه أن يبين لهم الثمن الحقيقي الذي اشترى به، ولا يربح منهم إلا بعلمهم، وله أن يتفق معهم على أجرة مقابل هذه . ومن خيانة أن يظهر بمظهر الوكيل وهو بائع يتربح دون علمهم. يجب الصدق في المعاملة ولا يجوز الكذب وأخذ أموال الناس بغير حق. فمن وكّله أخوه في شراء شيء، لا يجوز أن يأخذ زيادة على الثمن الحقيقي، كما لا يجوز للبائع أن يكتب ثمناً غير حقيقي في الفاتورة. ومن لم يكن معداً للعمل أو لم تجر العادة أن يعمله بأجرة، فإذا قام به كان متبرعاً إلا أن يشترط أجرة قبل العمل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18626
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي