ما قول العلماء في الإخبار بالحلف بالطلاق المعلّق الذي لم يُحلف به أصلاً، بل كان مجرد إخبار، وهل يُعدّ ذلك إنشاءً للحلف أم كذباً لا يترتب عليه شيء؟
إذا قال الرجل: "حلفت بالطلاق" وهو كاذب، فإن المفتى به عندنا -وهو مذهب الحنابلة- أنه لا يصبح حالفًا ولا يقع الطلاق ديانة، خلافًا لما أقر به في الحكم. بينما يرى الحنفية أن الطلاق يقع قضاءً لا ديانة، أما المالكية فيفرقون بين الفتيا والقضاء، فيرى بعضهم أنه لا شيء عليه في الفتيا إلا في الطلاق والعتاق إن قامت عليه بينة، ويلزمه في القضاء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/184509