العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تأخير صلاة العصر إلى الساعة الرابعة والنصف علماً بأن الأذان يكون عند الساعة الثالثة والربع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بين النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت ابتداءً وانتهاءً بعلامات يُمكن لأي شخص معرفتها.

روى مسلم عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "وقت الظهر مالم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس..." .

فجعل النبي -صلى الله عليه وسلم- انتهاء وقت الاختيار لصلاة العصر باصفرار الشمس، وإذا اصفرت الشمس فقد انتهى وقت الاختيار، ولا يجوز تأخير العصر إلا ، ووقت الضرورة ينتهي بغروب الشمس.

وتحديد الساعات يختلف من بلد لآخر ومن فصل لآخر، الاعتماد على العلامات الشرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
38966
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي