هل يُعدّ أخذ المال من الموظفين مقابل إنهاء التراخيص الهندسية والمساحية في الشركة "حراماً"، مع علم الشركة والعميل وموافقتهم على ذلك، وإنجاز الأعمال بتكاليف أقل ودقة؟
لا يجوز للموظف أخذ عمولة مقابل عمله الذي تعاقد عليه مع جهة عمله إلا بعلمها وإذنها؛ لكونه وكيلاً عنها. وقد أفتت اللجنة الدائمة بعدم جواز أخذ وسيط لعمولة من شركة أخرى يتعامل معها لصالح شركته، لكونه يتقاضى راتباً شهرياً، ولأن ذلك مظنة للمحسوبية وهضم حقوق الشركة في السعر وجودة البضاعة. كما أفتت بعدم جواز أخذ الموظفين في جهة حكومية لهدايا من الشركات المتعاقد معها، لأنها من باب الرشوة وهدايا العمال غلول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174568