ما حكم أخذ عمولة مقابل وساطة في العمل، وهل هناك قاعدة للتفريق بينها وبين الرشوة أو هدية العمال، وهل يصبح الربح حرامًا إذا تم الحصول على المشروع عن طريق هدية أو رشوة؟
لا يجوز للموظف الذي يعمل وكيلًا لعميل أن يأخذ عمولة إلا بعلم العميل، لأن ذلك يعتبر من هدايا العمال التي تعد غلولًا وخيانة، وإذا أخذها فهي من حق العميل. أما إذا طلبها الموظف، أو ترتب عليها حصول ما ليس بحق للدافع، فإنها رشوة محرمة. وما حرم أخذه حرم إعطاؤه. ويستثنى من ذلك دفع الرشوة للوصول إلى حق أو دفع ظلم، فالحرمة على الآخذ فقط. أما الموظف الذي لا يعتبر وكيلًا ولا يدخل عمل اللوحات في وظيفته، فيجوز له أخذ عمولة الدلالة، ويجوز للشركة دفعها. وحكم ربح المشروع تابع لحكم العمل ذاته، فإذا كان عمل الشركة مباحًا، فالربح مباح، مع بقاء إثم الرشوة أو الهدية المحرمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/196092