هل يلزم السائل إعادة رأس المال أو جزء منه أو العمولات التي استقطعتها الشركة من حساب صاحب رأس المال لحسابه، بعد خسارة المال في المتاجرة بالعملات العالمية بالرغم من اتفاقهما؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المعاملة المذكورة تسمى مضاربة أو قراض، وحكمها الجواز إذا توفرت شروطها. ومن شروطها أن يحدد الربح بجزء مشاع، فلا يجوز أن يشترط رب المال أو العامل لنفسه مبلغاً محدداً. هذه المضاربة فاسدة لاشتراط عمولة تقتطع من حساب رب المال لحساب العامل، ولما فيها من معنى الجمع بين الجعالة والمضاربة، وهو ما لا يجوز. عند فساد المضاربة، يكون الربح والخسارة لرب المال، وللعامل أجرة المثل إن لم يحصل منه تقصير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90659
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 90659
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي