هل يلزم السائل إعادة رأس المال أو جزء منه أو العمولات التي استقطعتها الشركة من حساب صاحب رأس المال لحسابه، بعد خسارة المال في المتاجرة بالعملات العالمية بالرغم من اتفاقهما؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المعاملة المذكورة تسمى أو قراض، وحكمها الجواز إذا توفرت شروطها. ومن شروطها أن يحدد الربح بجزء مشاع، فلا يجوز أن يشترط رب المال أو العامل لنفسه مبلغاً محدداً. هذه المضاربة فاسدة لاشتراط عمولة تقتطع من حساب رب المال لحساب العامل، ولما فيها من معنى الجمع بين الجعالة والمضاربة، وهو ما لا يجوز. عند فساد المضاربة، يكون الربح والخسارة لرب المال، وللعامل أجرة المثل إن لم يحصل منه تقصير.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90659
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 90659
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي