العودة إلى البحث
السؤال

هل المال المأخوذ بقصد التجارة، مع اشتراط نصف المكسب وضمان رأس المال، يُعد رباً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا اشترط من أخذ المال ضمانه وتحمله للخسارة، وأن رأس مال صاحبه سيعود إليه، فهذه فاسدة وحقيقتها قرض بفائدة، وليست استثمارًا مشروعًا. والخسارة في مال المضاربة على رب المال، ولا يُسأل عنها المضارب إلا إذا تعدى أو قصر. والمضارب أمين ووكيل لرب المال، وشريك في الربح. وإذا فسد عقد المضاربة بسبب ضمان العامل لرأس المال، فإنه يستحق أجرة مثله عن عمله.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
107377
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي