ما حكم تقسيم تركة ميت له ورثة من الرجال: (ابن أخ شقيق) 2، (ابن أخ من الأب) 3، (ابن عم شقيق) 7، وورثة من النساء: (بنت) 2، (زوجة) 1، (أخت شقيقة) 3، مع وجود وصية بثلث المال صدقة وهبة نصف البيت للزوجة؟
قبل تقسيم التركة تخرج وصية الميت بالتصدق بثلث ماله. وهبة الميت نصف البيت لزوجته إن كانت قد تملكته في حياته، فلا يعتبر من ضمن الوصية. وإن أوصى لها به ليأخذ بعد موته، فتعتبر وصية موقوفة على إجازة الورثة؛ لأنه لا وصية لوارث.
تقسيم التركة يكون كالتالي: - للبنتين الثلثان. - للزوجة الثمن. - للشقيقات ما بقي من المال، لأنهن يعصبن في حال وجود البنات.
تقسم التركة على 72 سهماً: - للبنتين 48 سهماً (لكل واحدة 24). - للزوجة 9 أسهم. - للأخوات 15 سهماً (لكل واحدة 5). لا شيء لباقي الورثة لحجبهم باجتماع البنات والأخوات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107954