العودة إلى البحث

هل يعتبر مبلغ الـ 50 درهماً الذي يأخذه البنك لفتح حساب السحب على المكشوف رباً، وهل المبلغ المسحوب حلال أم حرام، مع العلم أن السداد يتم خلال شهر ولا يختلف المبلغ باختلاف قيمة السحب؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

نظام السحب على المكشوف هو عين الربا، ولا يجوز التعامل به حتى لو كان المتعامل قادرًا على السداد في الوقت المحدد قبل ترتب الفائدة عليه؛ لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الربا سبعون حوبا أو قال سبعون بابا أيسرها أن ينكح الرجل أمه"، ولما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان المحرم بقوله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي