العودة إلى البحث

هل زواج الرجل المسلم من الفتاة المسيحية التي لم تبلغ السن القانوني للزواج في بلدها صحيح شرعاً وقانوناً، وما حكم إرجاعها بعد زواجها بآخر؟ وهل تُعتبر الفتاة مرتدة بعد رجوعها لأهلها الكارهين لإسلامها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا انعقد النكاح بلا إشهاد أو ولي فهو باطل. الإشهاد شرط عند الجمهور، وعند المالكية يكفي عند الدخول. حضور الولي أو من ينوب عنه ركن عند الجمهور. إذا لم يكن الشهود رجلين عدلين فالنكاح باطل. وتعتبر المرأة أجنبية ولها الزواج بعد الاستبراء. نكاح الكتابية لا يجوز إلا بضوابط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
103997
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي