هل تستمر الزوجة المتوفى عنها زوجها في الوصاية على أولادها غير القصر، أم توزع نصيبهم من الميراث، مع العلم أنها والولدان هم الورثة الوحيدون؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل عدم صحة الوصاية على الورثة البالغين الراشدين، ووجوب تقسيم ، إلا إذا اتفق الورثة على تأخير التقسيم، ومتى طالب أحدهم بحقه وجب دفعه إليه. أما إذا بلغوا غير راشدين (مبذرين في المال)، فلا يدفع إليهم المال، ويستمر الحجر عليهم مع إمكانية تقسيم التركة لتمييز نصيب كل منهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/73699
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 73699
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي