العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب عليّ إثم في بيع برنامج للمحلات يسهّل عملية البيع، مع إمكانية بيع مواد محرمة كالدخان والسكاكر ومواد مفترة وجوزة الطيب والقرنفل، مع العلم أنني أستطيع استثناء بيع المواد المحرمة ولكن ذلك سيصعّب عملية البيع على البائع، فهل يدخل عملي هذا ضمن قاعدة عموم البلوى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ينصح بالابتعاد عن الاسترسال في التقصي والتحري لما لا يلزم، فمن قام بعمل برنامج ثم عرضه ، فلا يلزمه التحري عن نوعية السلع التي ستُغذَّى بها البرامج بعد ذلك. أما إن كان السائل هو من سيُعد قاعدة بيانات البرنامج لكل محل، فيلزمه ألا يدخل فيه شيئًا من السلع المحرمة كالدخان. كما أن جوزة محرمة بخلاف القرنفل فهو مباح.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
134572
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي