هل يجب عليّ إثم في بيع برنامج للمحلات يسهّل عملية البيع، مع إمكانية بيع مواد محرمة كالدخان والسكاكر ومواد مفترة وجوزة الطيب والقرنفل، مع العلم أنني أستطيع استثناء بيع المواد المحرمة ولكن ذلك سيصعّب عملية البيع على البائع، فهل يدخل عملي هذا ضمن قاعدة عموم البلوى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ينصح بالابتعاد عن الاسترسال في التقصي والتحري لما لا يلزم، فمن قام بعمل برنامج ثم عرضه للبيع، فلا يلزمه التحري عن نوعية السلع التي ستُغذَّى بها البرامج بعد ذلك. أما إن كان السائل هو من سيُعد قاعدة بيانات البرنامج لكل محل، فيلزمه ألا يدخل فيه شيئًا من السلع المحرمة كالدخان. كما أن جوزة الطيب محرمة بخلاف القرنفل فهو مباح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/134572
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 134572
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي