هل تجب إعادة الصلاة على من فاته الركوع مع الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة لبطء في القراءة أو وسوسة فيها، حتى رفع الإمام من الركوع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تأخر المأموم عن الإمام في الرفع من الركوع لتأخره في قراءة الفاتحة، فعليه أن يركع ويلحق الإمام، ما لم يخش أن يرفع الإمام من آخر سجدة في تلك الركعة، فإن خشي ذلك، فعليه متابعة الإمام وإلغاء تلك الركعة وقضاء ركعة مكانها بعد سلام الإمام. ولا فرق بين بطء القراءة والوسوسة. ويجب على المأموم متابعة إمامه فور فعله للركن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا". ويجب قراءة الفاتحة دون بطء يخل بالمتابعة، ورفض الوسوسة تماماً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/44674
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 44674
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي