ما حكم الشرع في لجوء البنات للقضاء للحصول على حقهن في الميراث، ومقاطعة الأم لهن للضغط عليهن لقبول قسمة جائرة، وهل تتحمل البنات وزراً جراء ذلك؟
لا يجوز للأم أن تظلم أولادها بمنعهم من حقهم في الميراث أو إجبارهم على التنازل عنه، فالله تعالى أعطى كل ذي حق حقه، وهي تأثم بظلمهم. ولا يأثم الورثة إذا رفعوا القضية إلى المحكمة، ولا يعدّ هذا عقوقًا، فقد تحاكم صحابي وابنه عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعدّه عقوقًا، فاللجوء للقضاء لاستيفاء الحقوق لا يعدّ من العقوق ولا من قطيعة الرحم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187379