ما حكم حرمان الرجل المسلم الذي يؤدي جميع الفرائض بناته من حقهن الشرعي في الميراث دون أبنائه، وما حكم البنات اللاتي لا يطالبن بحقهن الشرعي، وهل يجوز للزوج المطالبة به نيابة عنهن؟
يجب على المسلم العدل بين أولاده ذكورًا وإناثًا فيما يهبهم، فإن لم يفعل ذلك فقد جار وأثم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تشهدني فإني لا أشهد على جور". والمسألة المذكورة في السؤال - التي تحرم البنات من حقهن - أشد خطرًا وتشبه فعل أهل الجاهلية. يجب على الأب التوبة إلى الله والعدل بين أبنائه وترك أمر التركة لما شرعه الله. وللبنات المطالبة بحقهن، وإن تركن المطالبة به خشية الخلاف فلا حرج عليهن، وليس لأزواجهن المطالبة به نيابة عنهن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/31821