العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم حرمان الرجل المسلم الذي يؤدي جميع الفرائض بناته من حقهن الشرعي في الميراث دون أبنائه، وما حكم البنات اللاتي لا يطالبن بحقهن الشرعي، وهل يجوز للزوج المطالبة به نيابة عنهن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على المسلم العدل بين أولاده ذكورًا وإناثًا فيما يهبهم، فإن لم يفعل ذلك فقد جار وأثم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تشهدني فإني لا أشهد على جور". والمسألة المذكورة في السؤال - التي تحرم البنات من حقهن - أشد خطرًا وتشبه فعل أهل الجاهلية. يجب على الأب إلى الله والعدل بين أبنائه وترك أمر لما شرعه الله. وللبنات المطالبة بحقهن، وإن تركن المطالبة به خشية فلا حرج عليهن، وليس لأزواجهن المطالبة به نيابة عنهن.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
31821
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي