هل تأثم البنات الأربع والزوجة إذا لم يُعطين الأعمام والعمات حصة من الميراث، بعد أن أقرّ القسام الشرعي في المحكمة أن الورثة الشرعيين هم البنات الأربع والزوجة فقط؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأخ والأخت من الورثة الشرعيين ما لم يحجبوا حجب حرمان، ولا يجوز حرمانهم من نصيبهم الشرعي استنادًا لقوانين مخالفة لشرع الله؛ لأن الاحتكام للقوانين المخالفة للشرع مع العلم بحالها دليل على نفاق. وحرمان الورثة من حقهم يُعد أكلًا لأموال الناس ، وهذا محرم شرعًا. حكم القاضي لا يُغير حكم الباطن، لا يصير حلالًا بقضاء القاضي. لذا، يجب قسمة على ما شرعه الله.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/127493
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 127493
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي