هل يجوز أخذ مستحقات اسم وهمي في الدورات التدريبية بمؤسسة حكومية، وما حكم المال المكتسب بهذه الطريقة؟
لا تجوز مخالفة القوانين التي وضعتها الدولة، وما يفعله المسؤولون من وضع اسم وهمي تدليسًا على الدولة لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا". والمال المأخوذ مقابل عمل مباح تم على الوجه المطلوب هو مال حلال لا يجب إرجاعه، ولكن يجب الامتناع مستقبلاً عن العمل تحت اسم وهمي لما فيه من المعاونة على الغش والتدليس.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47038