هل حنث الأب في يمينه بالطلاق بعدما أعطى عمته طعامًا وشرابًا رغم حلفه ألا يعطيها نقودًا، وهل يمكنه إعطاؤها نقودًا لاحقًا دون وقوع الطلاق؟
لا يجوز للمسلم الحلف بغير الله، ويشتد النهي في أيمان الطلاق فهي من أيمان الفساق. والطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، فإذا لم يصدر من والدك ما علق الطلاق عليه وهو إعطاء النقود لعمتك، فإنه لا يحنث إذا أعطاها غير النقود. أما إن أعطاها النقود فإنه يحنث، ولا سبيل لحل اليمين بعد انعقادها إلا بالحنث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/64797