العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز اعتبار القرض المقدم من الأخ كجزء من شراكة في العمارة مع أرباحها، وذلك بعد تعذر سداد الدين في موعده؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ارتكب الولد الدائن خطأين: الأول مطالبته والده بدينه، والثاني إلحاحه وإلزامه مع عسر والده، وكان الواجب إنظاره إلى ميسرة.

وإذا اصطلح الدائن مع المدين على أخذ بدل الدين من غير جنسه كعقار، جاز ذلك بشرط تعجيل المقبوض بأن يعرف قدر العقار ويقبضه الدائن بالتخلية، لئلا يكون فسخ دين في دين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
89276
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي