العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز اعتبار القرض المقدم من الأخ كجزء من شراكة في العمارة مع أرباحها، وذلك بعد تعذر سداد الدين في موعده؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ارتكب الولد الدائن خطأين: الأول مطالبته والده بدينه، والثاني إلحاحه وإلزامه مع عسر والده، وكان إنظاره إلى ميسرة.

وإذا اصطلح الدائن مع المدين على أخذ بدل من غير جنسه كعقار، جاز ذلك بشرط تعجيل المقبوض بأن يعرف قدر العقار ويقبضه الدائن بالتخلية، لئلا يكون فسخ دين في دين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
89276
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي