هل يجوز لجدتي التراجع عن وقف أرضها بعد نيتها وتلفظها به، ولم تتم الإجراءات الرسمية، وهي الآن بحاجة للمال؟
اختلف الفقهاء في حكم وقف الأرض الذي لم يُعيّن فيه الموقوف عليه، فرأى الشافعية ومحمد بن الحسن من الحنفية بطلانه، في حين يصح عند الجمهور. فأبو حنيفة يرى أنه نذر بالتصدق بغلة الأرض وتبقى ملكًا للواقف، وعند الحنابلة يصح الوقف ويُصرف لورثة الواقف، فإن عُدموا فللفقراء والمساكين. أما المالكية فيصح عندهم ويُصرف حسب العرف أو للفقراء. يجوز العمل بأي من هذه الأقوال ما لم يقضِ قاضٍ شرعي، وتُعد الإجراءات الرسمية للتوثيق فقط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163190