هل يجوز لصاحب العمل أن يُلزم عماله بعقد يُحمّلهم فيه أعباء مالية -مثل رسوم تجديد الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة- تُخالف ما ينص عليه قانون العمل والعمال في البلد؟
إذا كان القانون يلزم صاحب العمل بدفع التكاليف للعمال توخياً للمصلحة، فيجب الالتزام به طاعة لولي الأمر؛ أما إن كان فيه ظلم له فلا يجب الالتزام به، إلا إذا ترتب على عدم الالتزام مفسدة راجحة. لا حرج على صاحب العمل إن رضي العامل بالتنازل عن حقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه". أما إذا التزم صاحب العمل بهذا الشرط وتعاقد مع العمال عليه، فليس له مخالفته لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82386