هل يجوز لصاحب العمل أن يُلزم عماله بعقد يُحمّلهم فيه أعباء مالية -مثل رسوم تجديد الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة- تُخالف ما ينص عليه قانون العمل والعمال في البلد؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان القانون يلزم صاحب العمل بدفع التكاليف للعمال توخياً للمصلحة، فيجب الالتزام به طاعة لولي الأمر؛ أما إن كان فيه ظلم له فلا يجب الالتزام به، إلا إذا ترتب على عدم الالتزام مفسدة راجحة. لا حرج على صاحب العمل إن رضي العامل بالتنازل عن حقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه". أما إذا التزم صاحب العمل بهذا وتعاقد مع العمال عليه، فليس له مخالفته لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82386
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 82386
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي