العودة إلى البحث
السؤال

هل تستجاب دعوة الخادمة على عم السائل بالظلم إذا ثبت لاحقًا أنها لم تسرق، مع يقين العم بدليل إدانتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يحل اتهام مسلم بالسرقة إلا بإقراره أو ببينة معتبرة، كشهادة رجلين عدلين أو قرائن واضحة. الفقهاء يشترطون الإقرار أو البينة، بينما يرى آخرون جواز الإثبات بالقرائن الظاهرة كوجود المال المسروق مع المتهم. اتهام الناس بالظلم دون دليل محرم شرعًا ويدخل في سوء الظن الذي نهى عنه القرآن . إذا لم يمتلك عمك بينة أو قرينة واضحة على سرقة الخادمة، فهو ظالم لها، ودعوة المظلوم مستجابة. أما إذا كانت لديه بينة معتبرة وثبت أن الخادمة لم تسرق، فهو معذور لكونه عمل بما أقره الشرع، ونرجو ألا تستجاب دعوة الخادمة عليه إذا لم يقصد ظلمها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
24978
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي