العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز التصدق بمبلغ بسيط يقل عن عشرة دنانير أردنية، اقترضه الوالد قبل وفاته من شخص مجهول لا يمكن الوصول إليه، أو شراء شيء للمسجد بقيمته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تعذر معرفة صاحب المال، جاز التصدق بالمبلغ عنه، أو صرفه في مصالح المسلمين، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء كمالك وأحمد، مستدلين بفعل الصحابة والتابعين، وبقوله تعالى: "لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا" وقوله: "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
114885
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي