هل يجوز التصدق بمبلغ بسيط يقل عن عشرة دنانير أردنية، اقترضه الوالد قبل وفاته من شخص مجهول لا يمكن الوصول إليه، أو شراء شيء للمسجد بقيمته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تعذر معرفة صاحب المال، جاز التصدق بالمبلغ عنه، أو صرفه في مصالح المسلمين، وهذا ما ذهب إليه العلماء كمالك وأحمد، مستدلين بفعل الصحابة والتابعين، وبقوله تعالى: "لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا" وقوله: "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114885
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 114885
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي