هل يجوز التصدق بمبلغ بسيط يقل عن عشرة دنانير أردنية، اقترضه الوالد قبل وفاته من شخص مجهول لا يمكن الوصول إليه، أو شراء شيء للمسجد بقيمته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تعذر معرفة صاحب المال، جاز التصدق بالمبلغ عنه، أو صرفه في مصالح المسلمين، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء كمالك وأحمد، مستدلين بفعل الصحابة والتابعين، وبقوله تعالى: "لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا" وقوله: "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114885
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 114885
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي