العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز التصدق بمبلغ بسيط يقل عن عشرة دنانير أردنية، اقترضه الوالد قبل وفاته من شخص مجهول لا يمكن الوصول إليه، أو شراء شيء للمسجد بقيمته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تعذر معرفة صاحب المال، جاز التصدق بالمبلغ عنه، أو صرفه في مصالح المسلمين، وهذا ما ذهب إليه العلماء كمالك وأحمد، مستدلين بفعل الصحابة والتابعين، وبقوله تعالى: "لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا" وقوله: "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
114885
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي