العودة إلى البحث
السؤال

هل يعد القسم تحت الإكراه، وما حكمه، إذا أقسم الموظف ألّا يفعل شيئًا يطلبه منه الشريك الآخر إلا بعد إخباره، بعد أن احتجز الشريك أوراقه الثبوتية ورفض إعادتها إلا بهذا القسم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من أُخذت منه أوراق إثبات شخصيته ومُنع منها حتى يحلف فهو مُكره، ولا تلزمه كفارة اليمين لو حنث، لقوله تعالى: (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ ) وحديث: (عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).

وإذا ترتب على إخبار المُكرِه بمحتوى اليمين مفسدة، فلا يجوز الإخبار، وإن لم يكن إكراهاً، وحنث في يمينه، تلزمه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ".

وإن شدد السؤال، تستخدم التورية، وهي أن يقصد القائل بعبارته معنى صحيحًا لا كذب فيه بالنسبة إليه، وإن بدا كذبًا للمخاطب. ولا تجوز إعانة الشريك على الخيانة أو الضرر؛ لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16375
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي