العودة إلى البحث

هل يجب على الرجل الوحيد الموجود بين مجموعة من النساء أن يؤمهن في الصلاة، مع العلم أنهن لسن من محارمه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

نصوص الشرع تدل على جواز إمامة الرجل للنساء وحدهن، ومن أنكر ذلك فعليه بالدليل. إذا انتفت الخلوة ووجد بعض محارم الرجل مع النساء، فلا حرج في صلاته بهن، بل هو الأولى. ويكره للرجل أن يؤم الأجنبيات وحدهن. إذا أم الرجل بامرأته أو محرم له وخلا بها جاز بلا كراهة. وإن أم بأجنبية وخلا بها حرم ذلك. وإن أم بأجنبيات وخلا بهن، فقطع الجمهور بالجواز لأن النساء المجتمعات لا يتمكن الرجل من مفسدة ببعضهن. وإن أم محارمه أو أجنبيات معهن رجل أو محرمة فلا كراهة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي