هل يجب عليَّ فعل شيء، إذا ساورتني الشكوك أن إحدى الوجبات التي وزعتها على المساكين قد وصلت لشخص واحد مرتين، أو أن شخصاً واحداً أخذ وجبتين؟
يجب في كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، ولا يجوز إطعام أقل من هذا العدد أو تكرار الإطعام لمسكين واحد. فإذا غلب الظن أن من أخذ وجبتين صادق في أن إحداهما لصاحبه، فكأنك أطعمت عشرة. أما إذا لم يغلب الظن على صدقه، فيجب إخراج وجبة طعام إضافية لمسكين آخر لإكمال العدد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/14398