هل يجب إطعام عشرة مساكين أم يجوز إطعام مسكين واحد عشر مرات في كفارة اليمين؟
لا يُجزئ تكرار إطعام المسكين الواحد في الكفارة، فالواجب مراعاة عدد المساكين المنصوص عليه شرعًا؛ فكفارة اليمين لا تُجزئ بإطعام أقل من عشرة مساكين، وكفارة الظهار والجماع في رمضان لا تُجزئ بأقل من ستين مسكينًا، لأن النص الشرعي حدد هذا العدد، ومن أطعم أقل منه لم يمتثل الأمر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18809