هل تُعَدُّ خطبة الجمعة بدلًا من ركعتي الظهر، وما هو الحكم والآراء في ذلك؟
أن الخطبة ليست بدلًا عن ركعتي الظهر، ودليل ذلك حديث جابر بن عبد الله الذي رواه مسلم وابن خزيمة، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم سليكًا الغطفاني أن يقوم فيركع ركعتين خفيفتين والإمام يخطب، ولو كانت الخطبة بدلًا عن الركعتين لأغنت من دخل المسجد عن تحية المسجد.
وقد ذكر الإمام العراقي في "طرح التثريب" حججًا تؤكد أن الخطبة ليست صلاة: 1. إذا دخل المصلي والإمام في ، أجزأه ذلك عن تحية المسجد، لأن المقصود هو شغل المكان بالصلاة. 2. النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الصلاة والخطبة، حيث قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة"، وأمر الداخل بصلاة التحية والإمام يخطب. 3. لا يحرم في الخطبة ما يحرم في الصلاة من الكلام والعمل؛ فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته وعلم الأعرابي، كما يجوز للخطيب النزول والمشي والشرب والأكل اليسير، وهذا لا يجوز في الصلاة.
كما يجوز كثير من العلماء أن تكون الخطبة محدثة، ولا كذلك الصلاة ، وقد جوز الإمام أحمد أن يخطب الجنب ثم يغتسل ويصلي، وهذا لا يجوز في الصلاة. والصلاة يشترط فيها استقبال ، بينما الخطبة يشترط فيها استدبارها. وقد ذهب الحنابلة إلى أن الخطبتين بدل عن الركعتين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/52092
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 52092
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي