هل يجوز الزواج بفتاة أجنبية مسلمة دون موافقة الأب، مع علمه بأنه سيرفض رفضًا قاطعًا، خاصة إذا كان الأب يرغب بتزويج ابنه من امرأة أخرى لا يرغب بها الابن؟
لا يجوز للأب منع ابنه من الزواج بمن يريد، أو إجباره على الزواج بمن لا يرغب، ما دام الطرفان يتمتعان بالدين والخلق. ولكن يجب على الابن استرضاء والده بكل وسيلة ممكنة. فإذا طلب الأب الزواج بفتاة معينة، فمن المستحسن رؤيتها؛ وإذا وافق الابن، فالأولى طاعة الوالد. أما إذا تعلّق قلب الابن بفتاة أخرى ويخشى الضرر بتركها، فلا مانع من الزواج منها حتى لو لم يوافق الأب، مع السعي لاحقًا لاسترضاء الوالد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92384