العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الزواج بفتاة أجنبية مسلمة دون موافقة الأب، مع علمه بأنه سيرفض رفضًا قاطعًا، خاصة إذا كان الأب يرغب بتزويج ابنه من امرأة أخرى لا يرغب بها الابن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للأب منع ابنه من الزواج بمن يريد، أو إجباره على الزواج بمن لا يرغب، ما دام الطرفان يتمتعان والخلق. ولكن يجب على الابن استرضاء والده بكل وسيلة ممكنة. فإذا طلب الأب الزواج بفتاة معينة، فمن المستحسن رؤيتها؛ وإذا وافق الابن، طاعة الوالد. أما إذا تعلّق قلب الابن بفتاة أخرى ويخشى الضرر بتركها، فلا مانع من الزواج منها حتى لو لم يوافق الأب، مع لاحقًا لاسترضاء الوالد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
92384
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي