هل تجوز مقاطعة الأقارب (كالخال، والعم، والخالة، والعمة) إذا كانوا سحرة ويؤذون أبناءهم بالسحر، ولا يمكن تجنب أذاهم إلا بالمقاطعة، وتطبيقًا لقوله تعالى: "لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ"؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يُشرع هجر السحرة إذا خُشي الضرر منهم أو التأثر بباطلهم، أما إذا لم يُخشَ منهم وكانوا من الأقارب، فيُشرع التواصل معهم خاصة إن أمكن نصحهم وحثهم على . وقد أجمع العلماء على جواز الهجر فوق ثلاث لمن كانت مكالمته تجلب نقصاً في أو مضرة في النفس أو الدنيا. وينبه على أنه لا يجوز اتهام أحد بالسحر بلا بينة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143488
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 143488
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي