العودة إلى البحث

ما حكم وصية الرجل بمبلغ من المال عن روح أمه وله بنتان متزوجتان؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كان المبلغ الموصى به لا يزيد عن ثلث تركة الميت، وجب على الورثة إخراجه والتصدق به. أما إذا زاد المبلغ الموصى به عن ثلث التركة، فيُخرج منه قدر الثلث فقط، وما زاد يتوقف على رضا الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي