ما حكم الشرع في تشبه الرجال بالنساء، وهل ينطبق عليهم وصف المخنثين الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم "أخرجوهم من بيوتكم"، وما هي النصيحة لمن ابتلي بقريب منهم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تشبه الرجال بالنساء والعكس منكر عظيم ومعصية من كبائر الذنوب، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء. لكن مجرد حلق اللحية والشارب وإطالة الشعر لا يعتبر تشبهاً بالنساء أو تخنثًا، خاصةً مع شيوع هذه الأمور. من كان له أخ أو أخت يتشبه، فعليه بنصحهما وتخويفهما من عقاب الله، وله أن يهجرهما إن كان الهجر يفيد في ردعهما، وإلا فالوصل مع مداومة النصح أولى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164082
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 164082
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي