هل على الزوجة إثم لإرسال أولادها إلى أبيهم المخل بالاتفاق، ومهدد إياها بحقوقها، ومعرض أولادها للانحراف، وهل يحق للزوج المساومة على مؤخر الصداق ويرفض تثبيت الطلاق بناءً على شكوكه، وهل تحصل الزوجة على مؤخر الصداق إذا رفعت الأمر للقضاء أم يجب عليها التنازل عنه لتثبيت الطلاق؟
إذا بلغ الولد سبع سنين، يضم إلى الأبوين الأكثر رعاية لمصالحه، وإن تساويا، يخير الولد بينهما، مع مراعاة أن مصلحة الطفل مقدمة على اختياره إذا كان اختياره يضر بمصلحته. كان الواجب على الأم أن تبقي أولادها معها وتطالب أباهم بالمسكن والنفقة، فإن تعذر ذلك ولم يكن لهم مسكن أو نفقة، فلا حرج عليها في إرسالهم لأبيهم. بخصوص رفض تثبيت الطلاق، يمكن علاجه برفع الأمر للقضاء، فإن حكم القاضي بوقوعه، انتهى الأمر، وإن رفض الزوج الاعتراف بالطلاق، فعلى الزوجة إقامة البينة، فإن لم تكن هناك بينة، فعليها أن تفتدي منه بما طلبه. المال المدخر إذا كان من مال الزوجة الخاص أو من هبة من الزوج فلا حرج فيه، أما إذا كان من مال الزوج دون علمه فلا يحل لها وعليها رده.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105334