العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم إسقاط الجنين دون موافقة الزوج وعلمه، وهل يحق للمرأة المطالبة بمؤخر الصداق في هذه الحالة مع أخذ الظروف الأخرى بعين الاعتبار، وهل يمكن تقسيط المؤخر في حال صدور حكم به وعدم القدرة على سداده؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أسقطت الزوجة جنينها لغير ضرورة فهي آثمة ومعتدية، وسفرها بغير إذن زوجها غير جائز وهو نشوز تسقط به نفقتها. ومؤخر صداقها حق لها لا يسقط بنشوزها. فإن طلقها الزوج دون اشتراط إسقاط شيء من حقوقها، فعليه دفع مؤخر صداقها وسائر حقوقها المشروعة. وإذا كان الطلاق رجعيًا، فيجوز للزوج مراجعتها قبل انقضاء عدتها، أو الامتناع عن طلاقها حتى تسقط له مؤخر الصداق أو غيره من حقوقها. وإذا وجب دفع مؤخر الصداق ولم يستطع الزوج أداءه، فهو دين عليه يؤديه عند القدرة، وإن تراضيا على دفعه أقساطًا فلا مانع من ذلك. وعند التنازع يفصل القاضي الشرعي في الأمر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
133453
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي