ما حكم اشتراط سقوط المؤخر في عقد الزواج عند وفاة الزوج، بعد الاتفاق مع الأهل والزوجة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذا الشرط في العقد غير لازم؛ لأن المرأة لا يصح أن تسقط شيئًا من مهرها قبل وجوبه، وإنما يصح الإسقاط بعد ثبوت المهر في ذمة الزوج. وعليه، فهذا مجرد وعد من المرأة بإسقاط مؤخر الصداق عند الموت، فإذا تم العقد، فمن حق المرأة الرجوع في وعدها أو الوفاء به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166471
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 166471
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي