هل يجوز دفع مبلغ مقطوع لوسيط مقابل تأجير قلاب، علمًا أنه لا يُعلم هل هو موظف في الشركة أم لا؟
الأصل في الوساطة والسمسرة الجواز. وبناءً عليه، وحيث لا يعلم السائل إن كان الشخص موظفًا بالشركة أم لا، فالأصل جواز التعامل معه فيما ذُكر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/152933