ما كيفية زكاة المطابع بالتفصيل؟
المطابع إن لم تكن للتجارة وإنما لطبع الأوراق، فلا زكاة فيها؛ لكونها معدة للقنية، وما أُعدَّ للقنية لا زكاة فيه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة». أما إذا كانت المطابع للتجارة، فَتُقَوَّمُ على رأس كل حول هجري من وقت امتلاك أصلها، ثم تُخرج زكاتها وهي ربع عُشر قيمتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108426