هل تجب الزكاة على محل تجاري لطباعة الدعايات والإعلانات، وهل يمكن تقديرها مع عدم ثبات الدخل، علمًا بأن رأس المال يتمثل في جهاز كمبيوتر وطابعة، والعمل يعتمد بشكل أساسي على الجهد البدني؟
لا زكاة على المعدات والأجهزة والآلات إذا لم تكن معدة للتجارة، وإنما تجب الزكاة فيما يَرِد منها من أجرة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.
وإنما تجب الزكاة في الأشياء المعدة للبيع، مثل الأوراق والأحبار.
ففي نهاية الحول، تُحسب قيمة الأوراق والأحبار والنقود، فإذا بلغت النصاب (ما يعادل 595 جرام فضة)، فتجب عليها الزكاة بنسبة 2.5%.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13567