العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على محل الدعاية والإعلان الذي لا يدخر منه صاحبه شيئًا، ويبلغ رأس ماله الثابت 20000 ريال سعودي والمتحرك 500 ريال سعودي، ولا يحتوي على بضائع؟ وما مقدار هذه الزكاة إن وجبت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما دمت تصرف ما تستفيده من المحل في معيشتك ولا يبقى لديك منه ما يحول عليه الحول، وليس لديك مال زكوي غيره فلا زكاة عليك. وتجب الزكاة إن أمسكت منه شيئًا حتى حال عليه الحول، وكان بالغ النصاب بنفسه أو بضم غيره له. أما الآلات والمحل فلا تزكى، وإنما يزكى إنتاجها إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
117139
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي