متى يجب إخراج زكاة الوديعة المجمدة التي تركها الأب، مع العلم أنها لم تُقسّم بين الورثة، وهل يختلف موعد إخراج الزكاة إذا قُسّمت الوديعة؟ وهل يُقدّم سداد الدين على إخراج الزكاة من هذا المال، وهل يجوز للابن المدين الأخذ من زكاة الوديعة لسداد دينه؟
أولاً: الوديعة البنكية المضمونة في بنك ربوي محرمة لأنها قرض ربوي، ويجب سحبها والتخلص من أرباحها بإنفاقها في وجوه الخير. أما الوديعة الاستثمارية في بنك إسلامي، فهي جائزة وتجب الزكاة في أصلها وربحها.
ثانياً: إذا كانت الوديعة ملكاً للوالد، فهي حق للورثة بعد وفاته، ولا تُنفذ وصيته بها لزوجته أو بناته لأنها وصية لوارث، إلا بموافقة بقية الورثة.
ثالثاً: رضا بعض الورثة بتنازلهم عن حقهم في الوديعة قبل وفاة الأب غير ملزم بعد وفاته، لأن التنازل تم عن حق لم يكن يملكه بعد.
رابعاً: تجب الزكاة في الوديعة سواء كانت محرمة أو جائزة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، ولا يشترط أن يتفق حول زكاة كل الورثة فيها.
خامساً: أرباح الوديعة المباحة تُزكى مع أصل المال بنسبة 2.5%، أما أرباح الوديعة المحرمة فيجب التخلص منها بإنفاقها في وجوه الخير.
سادساً: العبرة في تحديد شهر الزكاة بالأشهر القمرية.
سابعاً: لتعريف الغارم المستحق للزكاة يرجع للفتوى رقم 136492.
ثامناً: إذا كان لديك مال تجب فيه الزكاة ودين، فإن كان لديك أموال أخرى زائدة عن الحاجة تقابل الدين، فتجب الزكاة على كامل المال. وإن لم يكن، يخصم الدين من المال ويزكى ما تبقى إن بلغ النصاب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164618