هل تُعتبر الوديعة والذهب الذي تركته الأم لدى ابنتها قبل وفاتها تركةً يجب توزيعها على الورثة، أم يجوز للابنة التصرف فيها للحاجات الضرورية كتعليم إخوتها وزواجهم، خصوصًا مع منع الأب من التصرف فيها وتوزيعه على الورثة؟ وهل تجب الزكاة عليها، ومن أين تُخرَج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المال والذهب اللذان تركتهما الوالدة وديعة باسم السائلة يعتبران تركة تقسم شرعًا، ويأخذ الأب نصيبه الشرعي وهو الربع، ولا يجوز التصرف فيهما إلا بقدر نصيب السائلة الشرعي. إن كانت الوديعة بالغة النصاب ومر عليها الحول قبل وفاة الأم ولم تخرج زكاتها، فيجب إخراج الزكاة قبل تقسيم التركة، فالزكاة دين تخصم من التركة قبل قسمتها. بعد إخراج الزكاة، تقسم الوديعة بين الورثة، ومن بلغ نصيبه نصابًا وحال عليه الحول يخرج زكاته. يجب تمكين كل وارث من نصيبه، وإذا كان الوارث صغيرًا يسلم نصيبه لوالده.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121921
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 121921
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي