هل يجوز إخراج كفارة اليمين نقدًا لمشروع بنك الطعام بقيمة إطعام عشرة مساكين، علمًا بأن المال قد لا يُستخدم مباشرة في شراء الطعام؟
على من لزمته الكفارة إطعام عشرة مساكين، أو دفع قيمة الطعام لهم إن كانت أنفع. يجوز توكيل من يقوم بذلك كبنك الطعام إذا كان موثوقًا ويدفع الكفارة للمساكين. لا يجوز استخدام الكفارة في نقل أو تغليف الطعام؛ لأن الآية نصت على الإطعام، وقد ينقص ذلك عن المقدار الواجب للمسكين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/120770