العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إخراج كفارة اليمين نقدًا لمشروع بنك الطعام بقيمة إطعام عشرة مساكين، علمًا بأن المال قد لا يُستخدم مباشرة في شراء الطعام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

على من لزمته إطعام عشرة مساكين، أو دفع قيمة الطعام لهم إن كانت أنفع. يجوز توكيل من يقوم بذلك كبنك الطعام إذا كان موثوقًا ويدفع الكفارة للمساكين. لا يجوز استخدام الكفارة في نقل أو تغليف الطعام؛ لأن الآية نصت على الإطعام، وقد ينقص ذلك عن المقدار للمسكين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
120770
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي