هل يقع الطلاق الذي أوقعه الأب عن ابنه بتوكيل عام، وما حكم الشرع في ذلك، وكيف يمكن فسخ هذا التوكيل دون عقوق الوالدين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل في العقود مراعاة النيات والمقاصد، فإذا كان قصدك بالتوكيل العام لأبيك تفويضه في أمور البيع والشراء ونحوها من الأمور الدنيوية دون الطلاق، فلا يقع الطلاق إذا طلق عليك، لأن القصد هو الأساس. وقد قال ابن عباس: "الطلاق عن وطر".
وإن لم يكن من والدك ما يريبك، فأبقِ توكيلك، وإن ظهر منه ما يريبك كالتصرف في أملاكك بدون إذنك، فلك فسخ الوكالة مباشرة وتوثيق الفسخ رسمياً، وليس هذا من العقوق. ويمكنك الاستعانة بأهل الخبرة لتوثيق توكيل خاص يحد من صلاحيات الوالد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18713
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18713
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي