هل يقع الطلاق الذي تم بإكراه الزوجة على طلب الطلاق مع توكيل الأب، وهل تحسب الرجعة بمجرد قول الزوج "أرجعتك" دون علم الأب أو توثيق جديد، وماذا تفعل الزوجة حيال منع الأب لها من التواصل مع زوجها؟
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخلوة الصحيحة تقوم مقام الدخول، فإذا طلق الرجل زوجته بعد الخلوة بها خلوة صحيحة، وقع الطلاق رجعيًا. وإذا أبرأ الأب الزوج من صداق ابنته أو بعضه، وقع الطلاق رجعيًا، ويمكن للزوج مراجعتها دون الحاجة إلى موافقتها أو موافقة أبيها أو مهر أو عقد جديد. أما إذا طلق الزوج مقابل عوض يدفعه الأب من ماله الخاص، أو خالع الأب الزوج من مال ابنته دون أن يصرح بأنه وكيل عنها، وقع الطلاق بائنًا، وعلى الأب للزوج مهر المثل، وعلى الزوج أن يدفع للمرأة مهرها كاملاً. وإذا قال الأب إنه وكيل عن ابنته في الإبراء وهي لم توكله، أو تصرف بصفته وليًا عليها وهي بالغة رشيدة، فلا يقع الطلاق أصلاً. فإذا أبرأ الأب الزوج من الصداق وصرح بأنه وكيل عن ابنته وطلق الزوج مقابل المال، فلا يقع الطلاق أصلاً، وتبقى الزوجة في عصمته. وإذا لم يصرح بالوكالة، وقع الطلاق بائنًا، وعلى الأب دفع مهر المثل للزوج، ويحتاج الزوج إلى عقد ومهر جديدين. ولتحديد الحكم الصحيح، يجب معرفة الألفاظ التي استخدمها الأب في الإبراء ومراجعة المحاكم وأهل العلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71840