هل تُعد إجراءات الطلاق ورفض الوساطة بمثابة طلاق شرعي، أم يشترط النطق بلفظ "الطلاق"؟ وإذا وقع الطلاق فعلاً، فهل يمكن إرجاع الزوجة بدون عقد ومهر جديدين، وماذا يجب عليه أن يفعل؟
إذا لم يتلفظ الزوج بالطلاق الصريح ولم يقصد الطلاق بقوله، فلا يلزمه طلاق. والذهاب إلى المحكمة لا يُعد طلاقًا ما لم يتلفظ به أو يكتبه. وإذا أوقع الزوج الطلاق لفظًا أو كتابةً، جاز له مراجعة زوجته في العدة إن كانت الطلقة الأولى أو الثانية، وتبدأ العدة من وقت الطلاق. وإذا انقضت العدة دون مراجعة، بانت منه ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين. وعدة المرأة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر لليائسة والتي لم تحض، ووضع الحمل للحامل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/10747