هل يجوز استبدال سلعة بسلعة من نفس الجنس أو من جنس مختلف سواء كان بالتأجيل أو على الفور؟
إذا لم تكن السلعتان من الأصناف الربوية، أو كانت إحداهما ربوية والأخرى غير ربوية، فيجوز استبدالهما بلا حرج بشرط انتفاء الضرر والجهالة.
أما إذا كانت كلتا السلعتين ربوية: 1. من جنس واحد (مثل ذهب بذهب): يشترط التماثل والتقابض في مجلس العقد. 2. من أجناس مختلفة: إذا كانتا من الأثمان (ذهب، فضة، عملات): يجوز التفاضل ويشترط التقابض. إذا كانتا من المطعومات (قمح بتمر): يجوز التفاضل ويشترط التقابض. إذا كانت إحداهما من الأثمان والأخرى من المطعومات: يجوز الاستبدال دون اشتراط التماثل أو التقابض.
والأصل في هذه الأحكام حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/37636
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 37636
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي