هل يحق للشركة تبديل البضاعة بأخذها بسعرها القديم وبيع الأصناف الجديدة بسعرها الجديد، مما يؤدي إلى خسارة المشتري في رأس المال؟
لا يجوز الاتفاق مع البائع على أن المشتري يردّ السلعة إذا لم تُصرّف؛ لما فيه من الجهالة والغرر، وهو ما يسمّى بيع التصريف. هذا الشرط فاسد، وقد اختلف الفقهاء في فساد البيع به، والمذهب الحنفي والشافعي يريان فساد البيع. يجب إلغاء هذا الشرط، وإذا بقي شيء عند المشتري لم يُبع، فيمكنه عرضه على البائع ليرده إليه. فإن وافق البائع، فهذه إقالة جائزة، ويثاب عليها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ». يرد البائع الثمن القديم للمشتري، ويجوز أن يأخذ المشتري سلعة أخرى وتحتسب السلعة المرتجعة بسعرها القديم أو بأقل أو أكثر برضا الطرفين، حيث تجوز الإقالة بمثل الثمن أو أقل أو أكثر على الراجح، ولا حرج في حساب البضاعة المردودة بالسعر القديم والمشتراة بالجديد، مع التأكيد على أن قبول البائع للرد يجب أن يكون برضاه لا بناءً على الشرط الفاسد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29804
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29804
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي